أحمد بن عبد الرزاق الدويش

116

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 11715 ) س : لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله ، وعندي قطعة أرض ، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما ؟ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب ، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له ، علما أن الورثة غير راضين بذلك ، ويقولون : إنه لا يجوز ، يقولون : هذا توليج ولا يصح ، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا . والإفتاء يكون كتابة ، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت ، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله للخير . ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين ، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة ، وجعل ثواب ذلك لهما .